مزاجك : عايش فى : ManSoura الجنس : المشاركات : 2195 العمر : 33 العمل/الترفيه : Uploader علم دولتك : المهنة :
موضوع: كيف تثبت بداية شهر رمضان ؟ الأربعاء يوليو 08, 2009 4:22 am
الحل بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. المعتبر شرعاً في إثبات شهر رمضان هو الرؤية البصرية،وقد اختلف العلماء في ( اختلاف المطالع ) فمن العلماء من ذهب إلى أنه لا عبرةباختلاف المطالع لأنه يجمع المسلمين ولا يفرقهم، وقد رجحت لجنة الفتوى في الأزهرالشريف هذا الرأي لأنه يجمع شمل المسلمين ويعمل على توحيدهم لا تفريقهم، وهذا مقصدمن مقاصد الشارع الحكيم .
جاء في فتاوىالأزهر الشريف : نفيد أن الثابت واقعيا والمشاهدحسيا وتأكد علميا أن الهلال عند ظهوره قد يرى في سماء بعض البلاد بعد غروب الشمس ،ولا يرى في بلاد أخرى إلا في الليلة التالية إذ قد تكون الرؤية متيسرة في بعضالأقطار متعسرة في بعض آخر ، ومن هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمرا واقعياوظاهرة مستمرة لا جدال فيها وتبعا لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين فيما إذا كاناختلاف مطالع القمر مؤثرا في ثبوت ظهوره، وبالتالي مؤثرا في الأحكام المتعلقةبالأهلة كالصوم والإفطار والحج والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع .بمعنى أنه إذا ثبت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي ثبتت في حق جميع المسلمين علىاختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح أو أن اختلاف المطلعيعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه، ذلك ؛ لأن الشارع الحكيم قد أناط الصوم برؤيةالهلال فقال الله سبحانه { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهالمديركيمو:احزر خطا فَلْيَصُمْهُ} البقرة185 ، وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله في الحديث المتفق عليه ( صوموالرؤيته وافطروا لرؤيته ) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائي،وليس فرض عين فيكفي أن يلتمسه بعض المسلمين سندا على ما هو ثابت في السنة الصحيحة منفعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
ففي فقهالحنفيةأن ظاهر المذهب ..أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤيةالهلال في بلد بالمشرق مثلا لزم ذلك سائر البلاد شرقا وغربا؛ لعموم الخطاب في حديث ( صوموا لرؤيته ) وذهب آخرون من فقهاء المذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع نص علىهذا الزيلعى - والفتوى في المذهب على القول الأول . وفي الفقهالمالكي أقوال ثلاثة : الأول :أنه لا اعتبارلاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت .
الثاني :اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه إذا ثبتت الرؤية عندحاكم فلا يعم حكمها إلا من في ولايته فقط الثالث:يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جداكالحجاز والأندلس كما أورده ابن جزى في كتابه القوانين الفقهية، وكما ورد في مواهبالجليل وفي الشرح الكبير . ولكن مقتضى ما جاء في مختصرخليل أن الفتوى على ما جاء فيه : أن المشهور في المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالعوهو ما صرح به الحطاب .
وفي فقه الشافعية: قال الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازي فيكتاب الصيام في الجزء السادس ما موجزه: أنه إذا رئي هلال رمضان في بلد، ولم ير فيغيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهورانأصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى - والثاني: يجب ، والأصح الأول ..
وفيما يعتبر فيه البعد والقرب ثلاثةأقوال: أصحها أن التباعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب كبغدادوالكوفة .
الثاني: أن الاعتبارباتحاد الإقليم واختلافه فإن اتحدا فمتقاربان، وان اختلفا فمتباعدان .
والثالث: أن التباعد مسافة قصرالصلاة والتقارب دونها .
وفي فقه الحنابلة: نصَّ ابن قدامة في كتابه المغنى في (باب الصوم) في أوائل الجزءالثالث على أنه ( وإذا رأي الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم ) .وهذا قولالليث ، وبعض أصحاب الشافعى ثم ساق استدلاله بآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }وببعض ما ورد في كتب السنة .وفقه الزيدية والشيعة الإمامة مختلف كذلك في عدم اعتباراختلاف المطالع في ثبوت هلال رمضان أو في اعتباره، فقال الهادوية والإمام يحيى عنالزيدية بأن اختلاف المطالع معتبر فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد فلا يسرى حكمها علىبلد آخر مختلف المطلع بل قد جاء في البحر الزخار: أن الرؤية لا تعم في الأقليمالواحد إن اختلف ارتفاعا وانحدارا، وفي سبل السلام للصنعاني والأقرب لزوم بلدةالرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها واختار المهدي وجماعة من الزيديةتعميم الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد .
وقالالشوكاني:وهو الذي ينبغي اعتماده وذهب إليه جماعة من الإمامية . من هذا العرضالوجيز لكلمة فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه التي بأيدينا كتبها نرى أن الفقهاءمختلفين في اعتبار اختلاف مطالع الأهلة فيلتزم أهل كل قطر بمطلعه أو أنه لا اعتبارباختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد لزم سائر الناس شرقا وغربا متىوصلهم خبر ثبوت الرؤية بطريق صحيح، وأن الخلاف في هذا ليس بين مذهب فقهي وآخر فحسب، وإنما قد شجر الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد في هذا الموضع . والذي نميل إلىترجيحه القول المردد في جميع هذه المذاهب، والذي يقرر أنه لا عبرة باختلاف المطالع؛لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلىقبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون في أشهر محددة والى مواقيت ومشاعر معينة وعلىهذا فانه متى تحققت رؤية هلال رمضان في بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوبالصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامي الذي ثبتت الرؤية فيجزء من الليل ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية وشكك في صحتها امتثالا لعموم الخطاب فيالآية الكريمة والحديث الشريف السالفين . على أنه يجب أنيكون واضحا عند تلاوة قول الله سبحانه { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهالمديركيمو:احزر خطافَلْيَصُمْهُ } أن الشهود في الآية ليس معناه الرؤية وإنما هو الحضور والإقامةويكون المعنى والله أعلم من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب عليه أن يصوم متى كانمكلفا بالصوم ولم يقم به عذر.. ومما سلف نرى أنه يجب على جميع المسلمين في شتى أنحاء الأرضأن يصوموا رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله ثبوتا شرعيا في قطر من أقطار المسلمين دون شكفي صحتها، فإذا لم تثبت كان عليهم إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ومتى أتموه بهذهالعدة تعين دخول رمضان عملا بقول الرسول صلى الله عليه سلم ( صوموا لرؤيته )فإكمال شعبان ثلاثين يوما يكون متى لم تثبت رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين سواء كانعدم الرؤية بسبب وجود ما يحول دونها من سحب أو غيوم أو غبار أو مع صفاء السماء منهذه الموانع متى قطع أهل الحساب أن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 منشعبان - أما إذا قطعوا بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان، ويمكث فوق الأفق بعدغروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فإنه في هذه الحالة يعمل بقول أهل الحسابالموثوق بهم، ويثبت به دخول شهر رمضان بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جوالعمل بالحساب الموثوق به الدال على الوضع الهلالي وإمكان الرؤية بعد غروب شمس يوم29 من الشهر السابق - هذا وإن كان الاختلاف بين الفقهاء على أشده في مبدأ العملبقول أهل الحساب .ولكن الرأي المتقدم هو ما حققه ، واختاره بعض الثقات من علماءالفقه والفتوى، ونميل للأخذ به .
ولقد انتهىمؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في دورتهالثالثة في جمادى الآخرة 1386 هجرية - أكتوبر 1966 م في تحديد أوائل الشهورالقمرية إلى القرار الآتي: (أ) يقرر المؤتمر مايلي : 1 - أن الرؤية هي أصل فيمعرفة دخول قمري كما يدل عليه الحديث الشريف فالرؤية هي الأساس، لكنه لا يعتمدعليها إذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا .
2 - يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكونبخبر الواحد ذكرا كان أو أنثى .إذا لم تتمكن التهمة في أخباره لسبب من الأسباب ومنهذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به .
3 - خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به - أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلاميةللنظر في ذلك
4 - يعتمد علىالحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم يتحقق الرؤية ، ولم يتيسر الوصول إلى إتمامالشهر السابق ثلاثين يوما .
(ب)يرى المؤتمر أنه لا عبرة، باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة فيجزء من ليلة الرؤية وإن قل ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشتركفي جزء من هذه الليلة . والله أعلم.